الشيخ المفلح الصميري البحراني
59
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس ، وحكاه عن الشيخ في التبيان ، واختاره المصنف لكونه منهيا عنه ، ولهم عليه روايات « 170 » . وبالثاني قال الشيخان « 171 » وابن البراج وابن حمزة ، واختاره العلامة وأبو العباس في مقتصره ، وهو المعتمد ، ولهم عليه روايات . وهل للحرة فسخ عقد نفسها إذا أدخلت الأمة عليها ؟ قال الشيخان : نعم ، وبه قال ابن البراج وسلار وابن حمزة ، والوجه فيهما ما تقدم في العمة والخالة ، ومنعه المصنف والعلامة لوقوع عقدها صحيحا ، والمنهي عنه عقد الأمة فيختص بالحكم . ب - إذا تزوج الحرة على الأمة ، قال الشيخ : تتخير الحرة بين الصبر والاعتزال ، وبه قال القاضي وابن زهرة ، واختاره المصنف والعلامة ، وقال الشيخ في التبيان : لها فسخ عقد الأمة ، ومنعه ابن إدريس لوقوعه صحيحا ، بل تتخير في فسخ عقد نفسها . ج - ان يجمع بينهما في عقد واحد ، بأن يقول : تزوجتكما على ألف ، فيقولا : زوجناك ، قال المصنف : يصح عقد الحرة ويبطل عقد الأمة ، وهو بناء على مذهبه . اما على القول بوقوعه موقوفا ، فان قبلتا لم يكن للحرة الفسخ بعد ذلك ، ولو قالت في القبول : زوجتك نفسي وفسخت عقد الأمة ثبت عقدها ، وبطل عقد الأمة . * ( قال رحمه اللَّه : إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم
--> « 170 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وباب 47 منه ، حديث 2 ( وراجع حول روايات الثاني ما ذكره في الحدائق 23 : 573 ) . « 171 » - « م » : الشيخ .